الشيخ محمد علي الأراكي
132
كتاب الطهارة
مع زيادة تقييد الرجل باليمنى ، وفي رابع مع زيادة تقييدها باليسرى ، وقد يقال : إنّه إذا تعارض الأخيران في تعيين الخصوصية ، يبقى المقيّد بالنسبة إلى مطلق رفع الرجل سليما ، فيتعيّن تقييد المطلق به ، ولكنّه مخدوش بأنّ سياق الخبر المطلق يشهد بكونه بصدد البيان ، ومن البعيد عدم ذكر القيد مع ذلك ، والمقيّد أيضا لا صراحة له ولا ظهور في وجوب الكيفية ، لاحتمال كونه بالنسبة إليها مسوقا للإرشاد إلى ما يكون أسهل وأقرب إلى تحصيل العلم بالحال ، مع عدم وجوب في سوى نفس الاستدخال ، ومن المعلوم أنّ من شرط التقييد كون المقيد ظاهرا في الإلزام بالنسبة إلى خصوص القيد .